قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 27 جانفي 2022.
يسمّى السيد محمد البحري الدقي عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتكوين المهني ابتداء من 6 جانفي 2022 عوضا عن السيدة سندس قمير.
يسمّى السيد محمد البحري الدقي عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتكوين المهني ابتداء من 6 جانفي 2022 عوضا عن السيدة سندس قمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون