قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أخصائين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 4 نوفمبر 2021:
- نجوى غرير،
- ألفة الشعبان.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 4 نوفمبر 2021:
- نجوى غرير،
- ألفة الشعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون