قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 17 جانفي 2022.
يكلف السيد حافظ السعداوي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حافظ السعداوي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون