أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2021 مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلـق بالمصادقة على بروتوكول مالي مبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2021 مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلـق بالمصادقة على بروتوكول مالي مبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 2021 المؤرخ في 13 ديسمبر 2021 المتعلق بالموافقة على البرتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية،
وعلى البرتوكول المالي المبرم بتونس في 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على البرتوكول المالي المبرم بتونس في 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاث مائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 2021 المؤرخ في 13 ديسمبر 2021 المتعلق بالموافقة على البرتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية،
وعلى البرتوكول المالي المبرم بتونس في 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على البرتوكول المالي المبرم بتونس في 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاث مائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون