قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
تكلّف السيدة حياة العوادي حرم عروس، متصرف مستشار للتربية، بمهام منسق مشروع "برنامج دعم التربية وتنقل الطلبة والبحث والتجديد" بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة الفرعية للمشاريع الممولة من قبل المنظمات بإدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
تكلّف السيدة حياة العوادي حرم عروس، متصرف مستشار للتربية، بمهام منسق مشروع "برنامج دعم التربية وتنقل الطلبة والبحث والتجديد" بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة الفرعية للمشاريع الممولة من قبل المنظمات بإدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون