Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بالتجديد الاستثنائي لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بالتجديد الاستثنائي لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف
بـ "نفطة توزر" بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "نفطة توزر" بولاية توزر،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 نوفمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "نفطة توزر" بولاية توزر،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 جانفي 2019 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"نفطة توزر" بولاية توزر،
وعلى المطلب المقدم في 26 جانفي 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة منحها التجديد الاستثنائي لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُجدّد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 21 مارس 2012 لفترة استثنائية مدتها ثلاث سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 26 مارس 2024 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة فسفاط قفصة، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ تسعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف (49.500.000) دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟