قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
تكلّف السيدة ليلى بن ساسي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسوسة ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ليلى بن ساسي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسوسة ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون