قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد عمار شوّاط، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الاعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
ينهى تكليف السيد عمار شوّاط، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الاعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون