Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بالتمديد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات "عريفة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بالتمديد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات "عريفة".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 4324 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ديسمبر 2013 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 26 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 27 سبتمبر 2021 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة" التمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات "عريفة" طبقا لمقتضيات الفصل 30.2 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 131 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمدّد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "عريفة" لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة".
وتنتهي صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "عريفة" إثر هذا التمديد في 26 ديسمبر 2022.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إتمام الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية المتبقية والمتمثلة في حفر بئرين استكشافيتين بكلفة جملية دنيا قدّرت بستة عشر مليون ومائتي ألف دولار (16,2 مليون دولار).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟