مرسـوم عدد 12 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 12 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على البروتوكول المالي المُلحق بهذا المرسوم والمُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على البروتوكول المالي المُلحق بهذا المرسوم والمُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون