قـرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 599 لسنة 2020 المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد عز الدين الجويني، متصرف رئيس، بمهام مدير عام التشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات بوزارة البيئة ابتداء من 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عز الدين الجويني، متصرف عام، المكلف بمهام مدير عام التشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات بوزارة البيئة ليمضي بالنيابة عن وزيرة البيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2021.
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
إن وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 599 لسنة 2020 المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد عز الدين الجويني، متصرف رئيس، بمهام مدير عام التشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات بوزارة البيئة ابتداء من 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عز الدين الجويني، متصرف عام، المكلف بمهام مدير عام التشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات بوزارة البيئة ليمضي بالنيابة عن وزيرة البيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2021.
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون