Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 1 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف عام كتابة محكمة بالمحكمة الإداريّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 1 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف عام كتابة بالمحكمة الإداريّة.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف عام كتابة بالمحكمة الإداريّة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف عام كتابة محكمة، المتصرّفون الرؤساء لكتابة المحكمة المترسّمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشّحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة.
وتكون مصحوبة بالوثائق التّالية :
ـ سيرة ذاتيّة،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبيّنة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ يتمّ إعداده من قبل المترشّح يتضمّن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في ملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة بعد ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ يتولّى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح إسناد عدد يتراوح بين (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالإعتماد على ما يلي :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصّل عليها.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بمقتضى قرار رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين
ـ إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)
ـ اقتراح القائمة النهائيّة للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصّل مترشحان أو عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين النّاجحين نهائيّا في المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف عام كتابة بالمحكمة الإداريّة من قبل الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 1 ديسمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟