Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مرحلة تكوين الأعوان شبه الطبيين العاملين بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعاهد العليا لعلوم التمريض المكلفين فعليا بالتدريس والإشراف على التربصات بالهياكل الصحية العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مرحلة تكوين الأعوان شبه الطبيين العاملين بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات والمعاهد العليا لعلوم التمريض المكلفين فعليا بالتدريس والإشراف على التربصات بالهياكل الصحية العمومية.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 والأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1462 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 المتعلق بإحداث وتنظيم مراحل التكوين لمركز البحوث والتكوين البيداغوجي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 18 أكتوبر 2019 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام وبرنامج مرحلة تكوين لفائدة الأعوان شبه الطبيين العاملين بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات والمعاهد العليا لعلوم التمريض المكلفين فعليا بالتدريس والإشراف على التربصات بالهياكل الصحية العمومية للإدماج في إحدى رتب أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في مرحلة التكوين المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار الأعوان شبه الطبيين العاملين بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات والمعاهد العليا لعلوم التمريض وفقا للشروط المبينة بالفصل 22 من الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يتم الدخول لمرحلة التكوين المشار إليها أعلاه إثر المشاركة في مناظرة بالملفات والنجاح فيها.
الفصل 4 ـ يضبط بمقرر من وزير تاريخ فتح وغلق قائمة الترشحات للمناظرة وتاريخ إجرائها وكذلك عدد الخطط المعروضة للتناظر إضافة إلى العنوان الذي توجه إليه ملفات الترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المذكورة أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الصحة تتولى خاصة :
ـ ضبط معايير الترشح،
ـ دراسة ملفات الترشح،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في مرحلة التكوين.
تتولى هذه اللجنة التصريح بنتائج ختم التكوين.
الفصل 6 ـ ترسل ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الصحة، ويجب أن يتضمن كل ملف الوثائق التالية :
ـ مطلب ترشح يحرر على ورق عادي،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ سيرة ذاتية،
ـ قائمة في الخدمات تثبت أقدمية المترشح في ممارسة نشاط التدريس والتأطير مصادق عليها من قبل الإدارة،
ـ نسخة من الشهادة العلمية،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة.
الفصل 7 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في مرحلة التكوين المذكورة أعلاه بقرار من وزير الصحة.
الفصل 8 ـ يعتبر المترشحون المقبولون نهائيا، طيلة مدة التكوين، في حالة مباشرة ويتقاضون من إداراتهم كامل مرتباتهم.
حددت مرحلة التكوين للإدماج في إحدى رتب أساتذة تعليم مساعدي الأطباء حضوريا وعن بعد بسنة كاملة.
الفصل 9 ـ يخضع المترشحون خلال مرحلة التكوين لمقتضيات النظام الداخلي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة، وينطبق برنامج التكوين على جميع رتب الإدماج (أ1وأ2 وأ3) المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
يتولى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الإشراف على إعداد وتنفيذ برنامج التكوين.
تشتمل مرحلة التكوين المذكورة أعلاه على تكوين نظري وتربصات بما يعادل ستمائة وستة وستون (666) ساعة موزعة كما يلي:
ـ ثلاثمائة وستة وستون (366) ساعة تكوين نظري مقسمة إلى مائتين وسبع (207) ساعات تكوين حضوري ومائة وتسع وخمسون (159) ساعة تكوين عن بعد.
يشمل التكوين النظري خمسة وحدات موزعة كالآتي:
1 ـ تخطيط البرمجة وتنظيم العمل : سبع وعشرون (27) ساعة (ضارب 1).
2 ـ علم النفس الاجتماعي والإبلاغ والتنشيط : سبع وعشرون (27) ساعة (ضارب 1).
3 ـ طرق العمل في جودة العلاج : واحد وخمسون (51) ساعة (ضارب 1)،
4 ـ التصرف في المؤسسات والمراكز الاستشفائية والصحية : خمسة عشرة (15) ساعة (ضارب 0.5).
5 ـ علم النفس البيداغوجي والتكوين المستمر وتنظيم الدراسة وتنقسم هذه الوحدة إلى أربعة وحدات فرعية:
5/أ - مبادئ التكوين وبرمجة التعليم: أربعة وستون (64) ساعة، (ضارب 1.5).
5/ب- منهجية التعليم : أربعة وخمسون (54) ساعة، (ضارب 2).
5/ج - طرق التعليم : أربعة وثمانون (84) ساعة، (ضارب 1.5).
5/د - تقييم التعليم وطرق المراجعة وضبط نتائج التعليم: أربعة وأربعون (44) ساعة، (ضارب 2).
ـ تتم التربصات بالمؤسسة التعليمية التي يرجع إليها المتكون بالنظر أو بإحدى الهياكل الصحية العمومية تحت إشراف مديري هذه المؤسسات ومؤطري التربص وذلك خلال كامل الدورة التكوينية في حدود ثلاثمائة (300) ساعة تربص.
يتم المكونين والمؤطرين المشرفين على مرحلة التكوين بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 10 ـ يخضع المترشّحون في نهاية فترة التكوين لتقييم نهائي يتمثل في:
1 ـ اختباران كتابيان في نهاية سنة التكوين على مدة يومين بمعدل ثلاث (3) ساعات لكل اختبار لتقييم التكوين النظري والمتعلق بالمحاور المذكورة أعلاه:
- اختبار أوّل حول الوحدات 1، 2، 3 و 4.
- اختبار ثان حول الوحدة الخامسة (5).
2 ـ تقديم ختم التكوين تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة لمدة ثلاثين (30) دقيقة، يتمثّل في:
- كتابي، (ضارب 2.5).
- عرض شفاهي، (ضارب 1).
وتسند اللجنة عددا لكل اختبار يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة.
الفصل 11 ـ تتولى تضبط تركيبتها بقرار من وزير باقتراح من مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات التقييم النهائي.
الفصل 12 ـ ليتم التصريح بالنجاح بعد ختم التكوين يجب :
- أن يتحصل المترشح على معدل عام يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20)،
- ألاّ يتحصل المترشح على عدد أقل من ستة (6) من عشرين (20) في أحد الاختبارين الكتابيين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل العام تعطى الأولية للأقدمية في مجال التدريس وفي صورة التساوي تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 13 ـ يختم التكوين بتسليم المترشحين الناجحين نهائيا في ختم التكوين.
الفصل 14 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة التكوين بقرار من وزير الصحة.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟