Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 1 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 1 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية التقنيون الأولون المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة وتكون مصحوبة بالوثائق التّالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحاليّة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعيّة إداريّة للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات.
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبيّة المسلّطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة أو تثبت خلوّ الملف الإداري للمعني بالأمر من أيّ عقوبة تأديبيّة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلميّة التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشّح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفّات المترشّحين باعتماد المقاييس التّالية:
* الأقدميّة العامة،
* الأقدميّة في الرتبة،
* الشهائد العلميّة التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشّح.
* الملتقيات أو دورات التكوين المنظّمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
* السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
* العدد التقييمي المشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
* النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
يسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على 50% على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصّل مترشحان أو عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين الناجحين نهائيّا في المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة من قبل الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 1 ديسمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟