قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 ديسمبر 2021. يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في طب الأسنان الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان ابتداء من 2 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص الكليـــة
فاتن خنفير التشريح العام كلية طب الأسنان بالمنستير
يمينة العلمي طب أسنان الأطفال والوقاية كلية طب الأسنان بالمنستير
مهدي خميس الفيزيولوجيا كلية طب الأسنان بالمنستير
عادل بوقزي طب وجراحة الفم كلية طب الأسنان بالمنستير
نصاف دواحي البدائل الثابتة للأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير
ريم مبروك علاج الأسنان التحفظي كلية طب الأسنان بالمنستير
سناء الحناشي تقويم الأسنان بعنوان وزارة الدفاع الوطني
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في طب الأسنان الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان ابتداء من 2 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص الكليـــة
فاتن خنفير التشريح العام كلية طب الأسنان بالمنستير
يمينة العلمي طب أسنان الأطفال والوقاية كلية طب الأسنان بالمنستير
مهدي خميس الفيزيولوجيا كلية طب الأسنان بالمنستير
عادل بوقزي طب وجراحة الفم كلية طب الأسنان بالمنستير
نصاف دواحي البدائل الثابتة للأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير
ريم مبروك علاج الأسنان التحفظي كلية طب الأسنان بالمنستير
سناء الحناشي تقويم الأسنان بعنوان وزارة الدفاع الوطني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون