قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"الحمري" بولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"الحمري" بولاية قابس.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 9 أكتوبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ"الحمري" كائنة بولاية قابس حسب خريطة الحامة بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"الحمري" بولاية قابس لفائدة الديوان الوطني للمناجم المعين محل التخابر معه بـ24 شارع الطاقة 2035 الشرقية 1 تونس.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين أي ما يعادل 200 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل العيدودي" عدد 2167M002 والتي تبلغ 34 درجة 2 دقيقة 10.18 ثانية من حيث العرض و9 درجات 42 دقيقة 49.9 ثانية من حيث الطول و286.092 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة الفجاج بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 2000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر فوق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1331 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 2000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1000 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 3331 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وعشرون ألف (120.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 9 أكتوبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ"الحمري" كائنة بولاية قابس حسب خريطة الحامة بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"الحمري" بولاية قابس لفائدة الديوان الوطني للمناجم المعين محل التخابر معه بـ24 شارع الطاقة 2035 الشرقية 1 تونس.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين أي ما يعادل 200 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل العيدودي" عدد 2167M002 والتي تبلغ 34 درجة 2 دقيقة 10.18 ثانية من حيث العرض و9 درجات 42 دقيقة 49.9 ثانية من حيث الطول و286.092 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة الفجاج بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 2000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر فوق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1331 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 2000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1000 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 3331 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وعشرون ألف (120.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون