Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل خروبة" بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل خروبة" بولاية قابس.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 9 أكتوبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ"جبل خروبة" كائنة بولاية قابس حسب خريطتي مرتبة وتمزرت بمقياس 1/100.000.
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"جبل خروبة" بولاية قابس لفائدة الديوان الوطني للمناجم المعين محل التخابر معه بـ24 شارع الطاقة 2035 الشرقية 1 تونس.
وتتكون هذه الرخصة من خمسة وثلاثون محيطا أوليّا أي ما يعادل 3500 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل الملعب " عدد 2178M002 والتي تبلغ 33 درجة 38 دقيقة 20.92 ثانية من حيث العرض و9 درجات 40 دقيقة 36.04 ثانية من حيث الطول و355 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة سيدي قناوى بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ،ب) طوله 7000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1340 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب،ج) طوله 5000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 9567 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج،د) طوله 7000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 6340 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د،أ) طوله 5000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 2567 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستمائة وعشرون ألف (620.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟