مرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفـصـل الأول ـ تلغى عبارة "14 جانفي" الواردة بالفصل 445 من مجلة الشغل وتعوّض بعبارة "17 ديسمبر".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفـصـل الأول ـ تلغى عبارة "14 جانفي" الواردة بالفصل 445 من مجلة الشغل وتعوّض بعبارة "17 ديسمبر".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون