قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد محرز بن قاسم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 4 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيد محرز بن قاسم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 4 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون