Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف علي سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم،
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه العملة:
- المرتبون والمترسمون بالصنف الثامن على الأقل،
- والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات وتابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بـ :
ـ نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الصنف،
ـ نسخة من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف الثامن على الأقل،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من الشهادة المدرسية.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين:
ـ اختبار يتعلق بالإدارة أو بالحياة المهنية للموظف.
ـ اختبار تقني.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعيّـة الاختبـار المــدّة الضــارب
1) اختبار يتعلق بالإدارة
أو بالحياة المهنية للموظف ساعتان 1
2) اختبـار تقني 3 ساعات 2
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة أو بالحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 9 ـ ما لم تقرر الإمتحان المهني خلاف ذلك لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ويتم إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
ينتج عن كل عدد دون 6/20 رفض صاحبه.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي.
الفصل 14 ـ الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة


ملحق
برنامج الامتحان المهني بالإختبارات
لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني
بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية
* اختبار يتعلق بالإدارة أو بالحياة المهنية للموظف
- تنظيم ومهام رئاسة الجمهورية.
- العون العمومي : واجباته، حقوقه، مساره المهني، مسؤوليته.
- النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
* الاختبار التقني :
• اختصاص بناء
- مختلف أنواع مواد البناء.
- مفاهيم تتعلق بأنواع حفر الأرض.
- مفاهيم تتعلق بإقامة البناءات.
- مختلف التجهيزات لإقامة البناءات.
- الإضاءة.
- رفع الأقيسة، قائمة التكاليف.
- العتاد لأشغال البناء، آلات لتخليط الإسمنت، آلات الرفع، عتاد النقل.
• اختصاص الكهرباء :
- مختلف أنواع التيار ـ سن مختلف الصيغ.
- آلات الكيل والقيس.
- المكثفات المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب، المحركات المتواقتة، وغير المتواقتة، محرك ذو مجمع كهربائي، (المجموعات الكهربائية الحركة للمضخات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية).
- السبر الكهربائي.
- الرسوم : الرسوم المجملة الكهربائية.
• اختصاص التدفئة :
- المحروقات : المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحروقات الغازية،
- انتقال الحرارة
- مختلف الطرق لنقل الحرارة
- مجاري الدخان
- مواضع المرجل
- مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة أو السوائل
- الأنابيب وتوابعها
- تدفئة بالماء الساخن
- تدفئة بالمضخة
- تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف
- جهاز تدفئة كهربائي
• اختصاص تكييف الهواء
- مفاهيم المناخ : الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح
- مبادئ معالجة الهواء
- تركيب تجهيزات تكييف الهواء
• اختصاص لحام صحي مصهر الحديد
- معدات مركب اللحام
- المعادن: النحاس، الحديد، الفولاذ، القصدير، اللحام، الرصاص، الأليمنيوم
- مواد صمغية اصطناعية، مواد من البلاستيك
- التركيب
• اختصاص لحام صحي
- أدوات اللحام الصحي
- تركيز الماء البارد:
أ ـ المواد المستعملة
ب ـ التجهيزات
ج ـ التركيب
- إنتاج وتوزيع الماء الساخن:
أ ـ مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن
ب ـ تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن
• اختصاص غسيل الثياب
- تسلم وتهيئة وشحن الغسيل
- الفرز والانتقاء والتعداد والتسجيل
- التصنيف والترتيب والخزن
- التوزيع والاستعمال
- الغسل والكي والخياطة
- ضبط الحاجيات
- وصولات التسليم والقبول
• اختصاص النادل
- تنظيف الأماكن والمعدات
- التثبت في الصحون والملاعق
- ترتيب الموائد
- استقبال ومرافقة الضيف
- الاستماع للضيف وردة الفعل على ملاحظاته
- ملاءمة سير العمل وفق متطلبات القاعة والمطبخ
- تنظيف الموائد وإعادة تهيئتها
• اختصاص الخياطة والتغليف والكي
- مواد التغلفة المستعملة
- التجهيزات:
أ ـ المعدات اليدوية
ب ـ الآلات
- تقنيات التغليف
- التعرف على نوعية الأقمشة قبل الفصالة والغسل والكي
- كيفية استعمال المكواة
• اختصاص الخازن
- عموميات :
أ ـ الأعوان
ب ـ البنية التحتية
ج ـ معدات الشحن
- الخزن :
أ ـ خزن واستغلال
ب ـ تنظيم العمل
ج ـ التسليم
د ـ الحفظ
هـ - الجرد
ـ الحماية والوقاية :
أ ـ الحماية ضد السرقة
ب ـ الوقاية من الحرائق
ج ـ مقاومة الحرائق
• اختصاص النجارة
- الشبابيك:
أ ـ المكونات
ب ـ ترتيب الشبابيك حسب نوعية اغلاقها
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة
ـ الأبواب :
أ ـ المكونات
ب ـ ترتيب الأبواب
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة
هـ ـ الأقفال
• اختصاص الطبخ وصنع الحلويات
- المطابخ:
أ ـ تكنولوجيا المطبخ
ب ـ مصطلح الطهي
ج ـ تجهيزات المطابخ
د ـ التغذية
هـ ـ قواعد
- صنع الحلويات:
أ ـ فنيات إعداد الحلويات
ب ـ أماكن العمل
ج ـ مصطلحات صنع الحلويات
د ـ أهمية الطبخ
هـ ـ فنيات عمليات الحشو
• اختصاص صيانة المناطق الخضراء
- تحضير التربة
- تعشيب المساحات وتسطير الممرات
- تقليم الأشجار
- إتلاف وإعادة استعمال الفضلات الخضراء (أعشاب مقصوصة، أوراق ميتة، فضلات القص...)
- تقنيات صيانة وتنظيف الحدائق
- صيانة المعدات والآلات
• اختصاص تزويق ورود
أ ) أعمال تقنية
- الصيانة
- الري
- القص
- التنظيف
- تحضير المزهريات وباقات الورود
ب) أعمال التزود :
- التثبت في الطلبيات
- الخزن والاحتفاظ
• اختصاص آلية عامة :
- دراسة الشبكات المحركية
- مجموعة عجلات مسننة، حركات تفاضلية علبة السرعة لمحركات الآلات
- المنحنيات الدوارة
- الحدبات
- الأجهزة المتحركة
- الربط
- الأجهزة الأساسية للربط
- الشل النسبي في حركة قطعتي محرك
- إيصال الحركة الدائرية
- الأدوات الآلية المعدنية
• اختصاص الدهانة
- أدوات الدهانة
- أشغال ونظم الدهانة
- الألوان
- عيوب الدهانة
- الورق المزخرف لتغطية الجدران
• اختصاص مطال في هياكل السيارات
- صناعة هياكل السيارات
- صنع نماذج التشكيل
- تقدير كشوف الإصلاح
• اختصاص مراقبة الأشغال
- مسير الأشغال : رسام مصمم في الخرسانة المسلحة
- الخرسانة المسلحة، البراطم، الأعمدة، البلاطة، الجدران، الساندة
- التمتير (بناء، أشغال عامة)
- تنظيم الحظيرة : المخطط، تركيز الحظيرة
- قيس الأراضي
- رسوم (هندسة الخرسانة المسلحة)
- تكنولوجيا البناء
- مواد البناء
• التطهير ومد شبكة الطرقات والقنوات والاتصالات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟