قانـون عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بمبلغ قدره عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (20.750.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 أفريل 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بمبلغ قدره عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (20.750.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون