قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أفريل 2021 يتعلق بالترفيع استثنائيا في مدّة الإشهار خلال شهر رمضان لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أفريل 2021 يتعلق بالترفيع استثنائيا في مدّة الإشهار خلال شهر رمضان لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بإتمام قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2021،
ومراعاة للوضعية الاقتصادية للمنشآت الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة في ظل جائحة كورونا.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ الترفيع استثنائيا في المدة الزمنية المسموح بها للإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة من 12 دقيقة إلى 14 دقيقة خلال الستين دقيقة بث وذلك خلال شهر رمضان لسنة 2021.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من 13 أفريل 2021 وينتهي العمل به بنهاية شهر رمضان لسنة 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 المتعلق بإتمام قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2021،
ومراعاة للوضعية الاقتصادية للمنشآت الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة في ظل جائحة كورونا.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ الترفيع استثنائيا في المدة الزمنية المسموح بها للإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة من 12 دقيقة إلى 14 دقيقة خلال الستين دقيقة بث وذلك خلال شهر رمضان لسنة 2021.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من 13 أفريل 2021 وينتهي العمل به بنهاية شهر رمضان لسنة 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون