أمر حكومي عدد 312 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 312 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
يعين السيد شوقي قداس، مساعد التعليم العالي، رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ابتداء من 5 ماي 2021.
يعين السيد شوقي قداس، مساعد التعليم العالي، رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ابتداء من 5 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون