Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 314 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 314 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
تنهى مهام السيد الهادي دمق كمستشار لدى رئيس الحكومة ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟