Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق بتكليف السيد سفيان الشريف، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض إلى السيد سفيان الشريف، أستاذ تعليم عال، المكلف بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 13 أفريل 2021.
تونس في 7 ماي 2021.
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟