Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهياكل الراجعة لها بالنظرأو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهياكل الراجعة لها بالنظرأو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط مقادير الـمعاليم الرّاجعة لإدارة الملكيّة العقاريّة بعنوان الخدمات الـمسداة من قبل مصالحها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 6 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط قائمة نماذج المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 31 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط قائمة نماذج المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح إدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتوفرة لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والمتضمنة للمعلومات والمعطيات التي يتعين تبادلها إلكترونيا مع الهياكل العمومية والتي لا تتم مطالبة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها للحصول على خدمة إدارية، في علاقة بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم


الملحق
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 1: الاطلاع على بيانات الرسوم العقارية وزارة العدل : المحكمة العقارية /وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية / ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري... عبر واجهة معدة للغرض (interface)
بالموقع الرسمي للديوان الوطني للملكية العقارية
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 2: ملكية وزارة العدل : المحكمة العقارية / وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية / ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري... عبر واجهة معدة للغرض (interface) بالموقع الرسمي للديوان الوطني للملكية العقارية
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 3: اشتراك في الملكية وزارة العدل : المحكمة العقارية / وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية / ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري... عبر واجهة معدة للغرض (interface) بالموقع الرسمي للديوان الوطني للملكية العقارية
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 4: في عدم الملكية وزارة العدل : المحكمة العقارية / وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية / ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري... عبر واجهة معدة للغرض (interface) بالموقع الرسمي للديوان الوطني للملكية العقارية
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 5: استقصاء حول رسوم عقارية وزارة العدل : المحكمة العقارية / وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية / ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري... عبر واجهة معدة للغرض (interface) بالموقع الرسمي للديوان الوطني للملكية العقارية
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 6: في مراجع تسجيل صك وزارة العدل : المحكمة العقارية / وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية / ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري... عبر واجهة معدة للغرض (interface) بالموقع الرسمي للديوان الوطني للملكية العقارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟