Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2020 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
- السيد عادل شامخ، مهندس عام بمجلس نواب الشعب،
- السيد فرحات بن عبد الله، عامل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل)،
- السيد كمال بن عبد القادر الدبابي، عامل بوزارة الدفاع الوطني،
- السيد رضا الدلاجي، عامل برئاسة الجمهورية،
- السيد كمال الكريمي، عامل بوزارة التربية،
- السيدة يمينة العياري، عامل بوزارة الشؤون الاجتماعية (المعهد الوطني لرعاية الطفولة)،
- السيد رؤوف الغملولي، متفقد رئيس للمصالح المالية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- السيدة زينب البش حرم الشبوح، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بوزارة تكنولوجيات الاتصال،
- السيد أكرم الورتتاني، متصرف بوزارة الشؤون الدينية،
- السيد لطفي بن حمودة، عامل برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟