قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2020 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
- السيد عادل شامخ، مهندس عام بمجلس نواب الشعب،
- السيد فرحات بن عبد الله، عامل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل)،
- السيد كمال بن عبد القادر الدبابي، عامل بوزارة الدفاع الوطني،
- السيد رضا الدلاجي، عامل برئاسة الجمهورية،
- السيد كمال الكريمي، عامل بوزارة التربية،
- السيدة يمينة العياري، عامل بوزارة الشؤون الاجتماعية (المعهد الوطني لرعاية الطفولة)،
- السيد رؤوف الغملولي، متفقد رئيس للمصالح المالية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- السيدة زينب البش حرم الشبوح، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بوزارة تكنولوجيات الاتصال،
- السيد أكرم الورتتاني، متصرف بوزارة الشؤون الدينية،
- السيد لطفي بن حمودة، عامل برئاسة الحكومة.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2020 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
- السيد عادل شامخ، مهندس عام بمجلس نواب الشعب،
- السيد فرحات بن عبد الله، عامل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل)،
- السيد كمال بن عبد القادر الدبابي، عامل بوزارة الدفاع الوطني،
- السيد رضا الدلاجي، عامل برئاسة الجمهورية،
- السيد كمال الكريمي، عامل بوزارة التربية،
- السيدة يمينة العياري، عامل بوزارة الشؤون الاجتماعية (المعهد الوطني لرعاية الطفولة)،
- السيد رؤوف الغملولي، متفقد رئيس للمصالح المالية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- السيدة زينب البش حرم الشبوح، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بوزارة تكنولوجيات الاتصال،
- السيد أكرم الورتتاني، متصرف بوزارة الشؤون الدينية،
- السيد لطفي بن حمودة، عامل برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون