Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مؤرّخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ فـي 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مؤرّخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ فـي 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين.
إنّ وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، وخاصة الفصل 69 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 الذي يضبط قائمة أصناف به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الواردة بالفصل 49 من مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

كما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 8 أوت 2002،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الواردة بالفصل 69 من مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

كما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 10 مارس 2004،
وعلى رأي سلطة الرقابة على التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الواردة بالفصل 69 من مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

فصل أول مكرر هذا نصه:
الفصل الأول مكرر: يمكن أن تعرض مؤسسات التمويل الصغير عمليات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على حرفائها باسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين مهما كان شكلها وذلك بمقتضى اتفاقية بالنسبة إلى أصناف به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الرئيسية أو الفرعية التالية، كما يعرفها قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 والمتعلق بضبط قائمة أصناف به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الواردة بالفصل 49 من مجلة التأمين:
ـ به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

من الحريق والعوامل الطبيعية: (الصنف 3).
ـ تأمين المخاطر الفلاحية (الصنف 6): بالنسبة للأصناف الفرعية التالية:
1 ـ به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ضدّ حجر البرد (الصنف الفرعي 6-1)
2 ـ تأمين هلاك الماشية (الصنف الفرعي 6-2)
3 ـ به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

من الحريق الزراعي (الصنف الفرعي 6-3)
4 ـ تأمين البيوت المكيفة (الصنف الفرعي 6-4)
ـ تأمين الأضرار الأخرى التي تلحق الممتلكات: (الصنف 7)
ـ تأمين المساعدة (الصنف 9)
ـ به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة وتكوين الأموال: (الصنف 13)،
ـ به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحوادث البدنية: (الصنف 15).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟