قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رضوان الأحيو، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 1 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رضوان الأحيو، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون