أمر حكومي عدد 313 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 313 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
تنهى مهام السيد منير الكسيكسي كرئيس للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ابتداء من 1 ماي 2021.
تنهى مهام السيد منير الكسيكسي كرئيس للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون