Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021.
يُسمّى الخبراء الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19":
- السيد محمد كوني الشاهد، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في علم الأوبئة والوقاية.
- السيدة نصاف بوعفيف حرم بن علية، أستاذة استشفائية جامعية، خبيرة في علم الأوبئة والوقاية.
- السيد محمد الرابحي، دكتور دولة في الهندسة الصحية، خبير في العامة.
- السيد نور الدين بوزوية، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في الأمراض السارية والمنقولة.
- السيد مصطفى الفرجاني، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في طب الإنعاش.
- السيد الهاشمي الوزير، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في مجال اللقاحات والمناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟