قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021.
يُسمّى الخبراء الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19":
- السيد محمد كوني الشاهد، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في علم الأوبئة والوقاية.
- السيدة نصاف بوعفيف حرم بن علية، أستاذة استشفائية جامعية، خبيرة في علم الأوبئة والوقاية.
- السيد محمد الرابحي، دكتور دولة في الهندسة الصحية، خبير في العامة.
- السيد نور الدين بوزوية، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في الأمراض السارية والمنقولة.
- السيد مصطفى الفرجاني، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في طب الإنعاش.
- السيد الهاشمي الوزير، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في مجال اللقاحات والمناعة.
يُسمّى الخبراء الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19":
- السيد محمد كوني الشاهد، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في علم الأوبئة والوقاية.
- السيدة نصاف بوعفيف حرم بن علية، أستاذة استشفائية جامعية، خبيرة في علم الأوبئة والوقاية.
- السيد محمد الرابحي، دكتور دولة في الهندسة الصحية، خبير في العامة.
- السيد نور الدين بوزوية، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في الأمراض السارية والمنقولة.
- السيد مصطفى الفرجاني، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في طب الإنعاش.
- السيد الهاشمي الوزير، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في مجال اللقاحات والمناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون