Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 أفريل 2021 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 27 أفريل 2021.
يقرأ:
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
عوضا عن:
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بقسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 أفريل 2021 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 27 أفريل 2021.
يقرأ:
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
عوضا عن:
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بقسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون