Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 أفريل 2021 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 27 أفريل 2021.
يقرأ:
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
عوضا عن:
يسمى السيد معمّر الزايري، الرائد بالبحرية، مديرا بقسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري، بقسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر ابتداء من 1 مارس 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟