Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
ـ السيد كمال القصراني، مهندس مساعد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس)،
ـ السيد لطفي جبالية، عامل بوزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد محمد رياض المنزلي، ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ السيد رياض بنمرزوق، مهندس أول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس)،
ـ السيد كمال الأندلسي، مساعد تقني بمجلس نواب الشعب،
ـ السيد سفيان الحباشي، محلل مركزي بوزارة الداخلية،
ـ السيد بوبكر الحميدي، متصرف مستشار للصحة العمومية برئاسة الجمهورية،
ـ السيدة روضة الزمزاري، أخصائي اجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس)،
ـ السيد خالد المانسي، عامل بوزارة النقل واللوجستيك،
ـ السيدة فاطمة المقعدي، عامل برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟