قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
ـ السيد كمال القصراني، مهندس مساعد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس)،
ـ السيد لطفي جبالية، عامل بوزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد محمد رياض المنزلي، ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ السيد رياض بنمرزوق، مهندس أول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس)،
ـ السيد كمال الأندلسي، مساعد تقني بمجلس نواب الشعب،
ـ السيد سفيان الحباشي، محلل مركزي بوزارة الداخلية،
ـ السيد بوبكر الحميدي، متصرف مستشار للصحة العمومية برئاسة الجمهورية،
ـ السيدة روضة الزمزاري، أخصائي اجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس)،
ـ السيد خالد المانسي، عامل بوزارة النقل واللوجستيك،
ـ السيدة فاطمة المقعدي، عامل برئاسة الحكومة.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
ـ السيد كمال القصراني، مهندس مساعد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس)،
ـ السيد لطفي جبالية، عامل بوزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد محمد رياض المنزلي، ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ السيد رياض بنمرزوق، مهندس أول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس)،
ـ السيد كمال الأندلسي، مساعد تقني بمجلس نواب الشعب،
ـ السيد سفيان الحباشي، محلل مركزي بوزارة الداخلية،
ـ السيد بوبكر الحميدي، متصرف مستشار للصحة العمومية برئاسة الجمهورية،
ـ السيدة روضة الزمزاري، أخصائي اجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس)،
ـ السيد خالد المانسي، عامل بوزارة النقل واللوجستيك،
ـ السيدة فاطمة المقعدي، عامل برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون