قرار من وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مؤرّخ في 4 ماي 2021 يتعلق بدفع الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مؤرّخ في 4 ماي 2021 يتعلق بدفع الديون الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19".
إنّ وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2020 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمكن للمؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19" على معنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للديون المستوجبة عليها التي لم يتم إبرام روزنامات دفع في شأنها والمثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020، اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2021 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سبع سنوات على أن يتم دفع القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ يُضبط العدد الأقصى للأقساط الثلاثية حسب أهمية المبالغ كما يلي:
ـ الأشخاص الطبيعيون:
العدد الأقصى
للأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا
4 لا يفوق 1.000,000 د
8 من 1.000,001 د إلى 5.000,000 د
20 من 5.000,001 د إلى 50.000,000 د
28 أكثر من 50.000,000د
ـ الأشخاص المعنويون:
العدد الأقصى
للأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا
4 لا يفوق 5.000,000 د
8 من 5.000,001 د إلى 15.000,000 د
20 من 15.000,001د إلى 100.000,000 د
28 أكثر من 100.000,000 د
الفصل 3 ـ يمكن، بناء على طلب معلّل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بسبع سنوات.
الفصل 4 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2020 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا
"كوفيد-19".
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إنّ وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2020 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمكن للمؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19" على معنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للديون المستوجبة عليها التي لم يتم إبرام روزنامات دفع في شأنها والمثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020، اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2021 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سبع سنوات على أن يتم دفع القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ يُضبط العدد الأقصى للأقساط الثلاثية حسب أهمية المبالغ كما يلي:
ـ الأشخاص الطبيعيون:
العدد الأقصى
للأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا
4 لا يفوق 1.000,000 د
8 من 1.000,001 د إلى 5.000,000 د
20 من 5.000,001 د إلى 50.000,000 د
28 أكثر من 50.000,000د
ـ الأشخاص المعنويون:
العدد الأقصى
للأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا
4 لا يفوق 5.000,000 د
8 من 5.000,001 د إلى 15.000,000 د
20 من 15.000,001د إلى 100.000,000 د
28 أكثر من 100.000,000 د
الفصل 3 ـ يمكن، بناء على طلب معلّل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بسبع سنوات.
الفصل 4 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2020 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا
"كوفيد-19".
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون