قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1065 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس وبتنظيمه الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 241 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق بتكليف الآنسة ريما عباسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض إلى الآنسة ريما عباسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، المكلفة بمهام مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات، لتمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 13 أفريل 2021.
تونس في 7 ماي 2021.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1065 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس وبتنظيمه الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 241 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق بتكليف الآنسة ريما عباسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض إلى الآنسة ريما عباسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، المكلفة بمهام مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات، لتمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 13 أفريل 2021.
تونس في 7 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون