Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر حكومي عدد 311 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 ماي 2021 يتعلّق باستئناف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-040

متوفر باللغة FR AR
أمـر حكومي عدد 311 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 ماي 2021 يتعلّق باستئناف العمل بإجراءات الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد - 19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل وخاصة الفصول 1 و2 و3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 المؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف – 2،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يستأنف العمل بإجراءات الصحي الشامل المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، وخاصة الواردة بالفصل الأول و2 و3 منه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟