قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف السيدة درة البرجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة درة البرجي، مستشار المصالح العمومية، ومدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لتمضي بالنيابة عن وزير التجارة وتنمية الصادرات كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
تونس في 5 فيفري 2021.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف السيدة درة البرجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة درة البرجي، مستشار المصالح العمومية، ومدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لتمضي بالنيابة عن وزير التجارة وتنمية الصادرات كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
تونس في 5 فيفري 2021.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون