Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ نورة النوالي،
ـ مفيدة جربي ولدت عيسى،
ـ إيمان بالحاج خليفة السويسي،
ـ الذهبي بوعزيزي،
ـ صابر التستوري،
ـ هشام الفيلالي،
ـ هالة سعيد حرم سوسي،
ـ وحيدة الزرلي،
ـ مريم العمري حرم سالمي،
ـ رضا زنينة،
ـ فاطمة مريم بن إسماعيل،
ـ منجي بوثوري،
ـ سالم عيسى،
ـ ناجية المازني،
ـ عبد الحميد البريقي،
ـ علية عمامو ولدت عبد السلام،
ـ مراد حوات،
ـ سفيان الصغير،
ـ نوفل بن رمضان،
ـ جيهان الشاوش،
ـ محمد السعيدي عبد اللاوي،
ـ محمد الغندري،
ـ يحي عوينات،
ـ يحي بومنجل،
ـ بلقاسم عياد،
ـ أمينة تليسي حرم ورفلي،
ـ هاجرة الحكيري حرم علوشي،
ـ خالد جديدي،
ـ وفاء بن حسين حرم بلطيفة،
ـ منال حربي،
ـ محمد الشاوش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟