قرار من وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول المميزون بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 12 (رابعا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليه بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ دراسة ملفات الترشح،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2 ـ أو الموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية.
2 ـ نسخة من الكفاءة في البحث أو الماجستير
أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة
أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين في المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهائيا من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول المميزون بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 12 (رابعا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليه بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ دراسة ملفات الترشح،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2 ـ أو الموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية.
2 ـ نسخة من الكفاءة في البحث أو الماجستير
أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة
أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين في المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهائيا من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون