قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جانفي 2021.
تكلف السيدة سعيدة الحاج عمار، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة الزيتونة وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة سعيدة الحاج عمار، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة الزيتونة وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون