أمر حكومي عدد 129 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 129 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يكلف السيد محمد الهادي الإينوبلي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد الهادي الإينوبلي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون