أمر حكومي عدد 134 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 134 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021.
ينهى تكليف السيد طارق لوصيف، مستشار عام خبير في الحياة المدرسية، بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد طارق لوصيف، مستشار عام خبير في الحياة المدرسية، بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون