أمر حكومي عدد 131 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 131 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يكلف السيد طارق الجامعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يكلف السيد طارق الجامعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون