أمر حكومي عدد 132 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 132 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021.
تسمى السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
تسمى السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون