أمر حكومي عدد 130 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 130 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021.
تكلف السيدة هيام بالي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان بوزارة التجارة وتنمية الصادرات برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة هيام بالي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان بوزارة التجارة وتنمية الصادرات برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون