أمر حكومي عدد 133 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 133 لسنة 2021 مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يسمى السيد نزار المحسني، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
يسمى السيد نزار المحسني، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون