قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ صحبي الظاهري،
ـ الشاذلي الزغلامي،
ـ عادل السمعلي،
ـ يوسف الهمامي،
ـ المكي مديمغ،
ـ عفيفة بنتركية حرم اللواتي،
ـ محرز القلال،
ـ بلقاسم التومي،
ـ فوزي الغربي،
ـ منصف الزاهي،
ـ يامنة هنشيري،
ـ سلوى الدامرجي حرم تريمش،
ـ طارق بن حسونة،
ـ محمد ملاك،
ـ جوهر تريكي،
ـ شوقي عمامو،
ـ نجيب عوين،
ـ عمر بوستة.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ صحبي الظاهري،
ـ الشاذلي الزغلامي،
ـ عادل السمعلي،
ـ يوسف الهمامي،
ـ المكي مديمغ،
ـ عفيفة بنتركية حرم اللواتي،
ـ محرز القلال،
ـ بلقاسم التومي،
ـ فوزي الغربي،
ـ منصف الزاهي،
ـ يامنة هنشيري،
ـ سلوى الدامرجي حرم تريمش،
ـ طارق بن حسونة،
ـ محمد ملاك،
ـ جوهر تريكي،
ـ شوقي عمامو،
ـ نجيب عوين،
ـ عمر بوستة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون