Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ صحبي الظاهري،
ـ الشاذلي الزغلامي،
ـ عادل السمعلي،
ـ يوسف الهمامي،
ـ المكي مديمغ،
ـ عفيفة بنتركية حرم اللواتي،
ـ محرز القلال،
ـ بلقاسم التومي،
ـ فوزي الغربي،
ـ منصف الزاهي،
ـ يامنة هنشيري،
ـ سلوى الدامرجي حرم تريمش،
ـ طارق بن حسونة،
ـ محمد ملاك،
ـ جوهر تريكي،
ـ شوقي عمامو،
ـ نجيب عوين،
ـ عمر بوستة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟