قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يكلف السيد إلياس بالخوجة، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الاتصال بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر 1982 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد إلياس بالخوجة، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الاتصال بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر 1982 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون