Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رئيسيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يسمى السيد مصطفى الهلالي والسيدة سمية مقني في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟