قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رئيسيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يسمى السيد مصطفى الهلالي والسيدة سمية مقني في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
يسمى السيد مصطفى الهلالي والسيدة سمية مقني في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون