قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 فيفري 2021.
يكلف الدكتور محمد الفرجاوي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف الدكتور محمد الفرجاوي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون